Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الابلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد