Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد