القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر. ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته. ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم. د) تسبيب أمر التوقيف. هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه. و) تحديد مدة التوقيف. ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١