Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد