القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١