Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.
2- يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد