Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق.
2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد