القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق. 2- إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق. الفصل السادس الاستجواب والمواجهة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١