Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق - وفقاً للمادة (الثانية بعد المائة) من النظام - فيدون ذلك في محضر التحقيق.
2 - على الجهة الموقوف لديها المتهم نقله إلى مكان استجوابه، وتسهيل مهمة المحقق إذا قرر إجراء الاستجواب في مقرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد