القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١