Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد