Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إجراءاته.
2 - لا تعد إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن إجراءات التحقيق ونتائجها في شأن قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل إفشاء الأسرار المشار إليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد