Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد