Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً.
2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد