القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١