Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك، وبعد فضّه والاطلاع على المضبوطات وإجراء اللازم يعاد تحريزها وختمها مرة أخرى، ويثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.
2 - على المحقق أن يثبت دعوة المتهم، أو وكيله، أو مَنْ ضبطت عنده الأشياء المضبوطة لحضور فض ختم حرزها بمحضر يفيد تبلغهم بذلك في الوقت المحدد.
الفصل الرابع
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد