Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفات المحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد