القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املرخّ ص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل املشار إليها في املادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات اآلتية: رقم الرتخيص.-1 . �أرقام حساباتها البنكية املعتمدة-2 . عنوان مقرها الرئيس، �أو فروعها، و�أرقام هواتفها-3 . معلومات عن الغر9ض املطلوب له جمع التربعات-4 :المادة العاشرة تزود اجلهة املرخّ ص لها اجلهة املرخِّ صة، خالل (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التربعات، بك€شف حساب بنكي، وتقرير مايل مفصل مو9ضحة فيه التربعات العينية والنقدية املتحصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩