Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهة املرخّ ص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل املشار إليها
في املادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات اآلتية:
رقم الرتخيص.-1
. �أرقام حساباتها البنكية املعتمدة-2
. عنوان مقرها الرئيس، �أو فروعها، و�أرقام هواتفها-3
. معلومات عن الغر9ض املطلوب له جمع التربعات-4
:المادة العاشرة
تزود اجلهة املرخّ ص لها اجلهة املرخِّ صة، خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء حملة جمع التربعات،
بكشف حساب بنكي، وتقرير مايل مفصل مو9ضحة فيه التربعات العينية والنقدية املتحصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد