القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املرخّ ص لها قبل قيامها بحملة جمع تربعات تقدمي طلب �إىل اجلهة املرخّ صة، يت«ضمن الغر9ض -1 من احلملة وتاريخ بدايتها ومدتها واملبلغ املراد جمعه، وعلى هذه اجلهة درا6سة الطلب و�إ8صدار قرارها يف 7ش�أنه خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ تقدمي الطلب �إليها. يجب �أن تتوقف حملة جمع التربعات عند انتهاء املدة املحددة لها �أو توافر املبلغ املستهدف �أيهما -2 .�أ6سبق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩