القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقصر جمع التربعات على اجلهة املرخّ ص لها.-1 . يجب �أن يكون القائمون على جمع التربعات و8صرفها لدى اجلهة املرخّ ص لها من السعوديني-2 :المادة الثالثة ال يجوز ألي جهة مرخّ ص لها أن جتمع تبرعات، إال مبا يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو الئحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خالل اآلتي: حساباتها البنكية املعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك املركزي السعودي.-1 نظام جمع التبرعات هـ1446/02/08 ) وتاريخ٤مرسوم ملكي رقم (م/٣ بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 9بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ/0 هـ.1412//827 ) بتاريخ 13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هــ.1412//827 ) 37/89( هـ، ورقم1435/11/14 ) بتاريخ54/1 وبعد االطالع على قرارات جملس ال€شورى رقم (70 هـ، 1441/3/3/6) بتاريخ 032( هـ، ورقم1439/5/21 ) بتاريخ17/79( هـ، ورقم143/8/73 بتاريخ هـ.1445/1/02) بتاريخ 72/72هـ، ورقم (771442/4/15 ) بتاريخ4/22( ورقم هـ. 144/62/2 ) بتاريخ١١وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم (٦ ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على نظام جمع التربعات، بالصيغة املرافقة. على املنصات الوطنية احلكومية -امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا املر6سوم- ثانياً: تسري �أحكام النظام جلمع التربعات، فيما مل يرد به نص خا8ص يف الأحكام املنظمة لها. تنفيذ -كل فيما يخُ صُّ ه- ثالثاً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود قرارات وأنظمة م2024 أغسطس23 هـ1446 صفر19 الجمعة 5044 العدد102 السنة6 نظام جمع التبرعات .. تتمة احلواالت املالية عرب القنوات الإلكرتونية، ونحوها مما حتدده الالئحة.-2 . ال€شيكات، على �أن تودع يف حساباتها البنكية املعتمدة-3 :المادة الرابعة للجهة املرخّ ص لها تلقي التربعات العينية من خالل مقرّها الرئيس، �أو فروعها، �أو املواقع املرخّ ص لها بجمع التربعات فيها، على �أن يثبت ذلك يف �إيصاالت ذات �أرقام متسلسلة، يسلَّم املُتربع نسخة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩