Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقصر جمع التربعات على اجلهة املرخّ ص لها.-1
. يجب �أن يكون القائمون على جمع التربعات و8صرفها لدى اجلهة املرخّ ص لها من السعوديني-2
:المادة الثالثة
ال يجوز ألي جهة مرخّ ص لها أن جتمع تبرعات، إال مبا يتفق مع أهدافها التي ينص
عليها نظامها أو الئحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خالل اآلتي:
حساباتها البنكية املعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك املركزي السعودي.-1
نظام جمع التبرعات
هـ1446/02/08 ) وتاريخ٤مرسوم ملكي رقم (م/٣
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 9بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ/0
هـ.1412//827
) بتاريخ 13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هــ.1412//827
) 37/89( هـ، ورقم1435/11/14 ) بتاريخ54/1 وبعد االطالع على قرارات جملس الشورى رقم (70
هـ، 1441/3/3/6) بتاريخ 032( هـ، ورقم1439/5/21 ) بتاريخ17/79( هـ، ورقم143/8/73 بتاريخ
هـ.1445/1/02) بتاريخ 72/72هـ، ورقم (771442/4/15 ) بتاريخ4/22( ورقم
هـ. 144/62/2 ) بتاريخ١١وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم (٦
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: املوافقة على نظام جمع التربعات، بالصيغة املرافقة.
على املنصات الوطنية احلكومية -املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا املر6سوم- ثانياً: تسري �أحكام النظام
جلمع التربعات، فيما مل يرد به نص خا8ص يف الأحكام املنظمة لها.
تنفيذ -كل فيما يخُ صُّ ه- ثالثاً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة
مر6سومنا هذا.
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس23 هـ1446 صفر19 الجمعة
5044 العدد102 السنة6
نظام جمع التبرعات .. تتمة
احلواالت املالية عرب القنوات الإلكرتونية، ونحوها مما حتدده الالئحة.-2
. الشيكات، على �أن تودع يف حساباتها البنكية املعتمدة-3
:المادة الرابعة
للجهة املرخّ ص لها تلقي التربعات العينية من خالل مقرّها الرئيس، �أو فروعها، �أو املواقع املرخّ ص لها
بجمع التربعات فيها، على �أن يثبت ذلك يف �إيصاالت ذات �أرقام متسلسلة، يسلَّم املُتربع نسخة منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد