القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيَّنة -أينما وردت فيه- ألغراض هذا النظام، يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أمام كل منها: النظام: نظام جمع التربعات. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. املركز: املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي. جمع التبرعات: تلقي التربعات النقدية �أو العينية من خالل الدعوة للتربع �أو �إقامة حملة لذلك. الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية على التربع جلهة حمددة، لغر9ض معني ويف وقت حمدد ووفق �آلية حمددة. حملة جمع التبرعات: ن€شاط منظم يُدعى من خالله �إىل جمع التربعات. اجلهة املرخّ صة: املركز، وغريه من اجلهات املختصة نظاماً ب�إ8صدار تراخيص جلمع التربعات. اجلهة املرخّ ص لها: اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية، وغريها من �أجهزة القطاع غري الربحي؛ التي جتيز لها �أنظمتها �أو لوائحها جمع التربعات، واحلا8صلة على ترخيص بجمع التربعات من اجلهة املرخّ صة. املتبرع: 7شخص ذو 8صفة طبيعية �أو اعتبارية يقدم تربعاً نقدياً �أو عينياً لأي جهة مرخّ ص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩