Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيَّنة -أينما وردت فيه- ألغراض هذا النظام، يُقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
أمام كل منها:
النظام: نظام جمع التربعات.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
املركز: املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي.
جمع التبرعات: تلقي التربعات النقدية �أو العينية من خالل الدعوة للتربع �أو �إقامة حملة لذلك.
الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية �أو االعتبارية على التربع جلهة
حمددة، لغر9ض معني ويف وقت حمدد ووفق �آلية حمددة.
حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خالله �إىل جمع التربعات.
اجلهة املرخّ صة: املركز، وغريه من اجلهات املختصة نظاماً ب�إ8صدار تراخيص جلمع التربعات.
اجلهة املرخّ ص لها: اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية، وغريها من �أجهزة القطاع غري الربحي؛
التي جتيز لها �أنظمتها �أو لوائحها جمع التربعات، واحلا8صلة على ترخيص بجمع التربعات من اجلهة
املرخّ صة.
املتبرع: 7شخص ذو 8صفة طبيعية �أو اعتبارية يقدم تربعاً نقدياً �أو عينياً لأي جهة مرخّ ص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد