القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على اجلهة املرخّ ص لها ما يلي: تلقي التربعات النقدية �إال من خالل الإيداع املبا7شر يف حساباتها البنكية املعتمدة لدى البنوك وفروعها.-1 تلقي تربعات من خارج اململكة، �إال بعد موافقة اجلهة املرخّ صة. وحتدد الالئحة �آلية التنسيق بني اجلهة-2 .املرخّ صة واجلهات ذات العالقة يف هذا ال€ش�أن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩