القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعاقب ال€شخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التربعات بغرامة ال تزيد على (خمسمائة �ألف) ريال، -1 �أو بالسجن مدة ال تزيد على 6سنتني، �أو بهما معاً، مع �إبعاده من اململكة �إن كان غري 6سعودي بعد انتهاء حمكوميته، وعدم السماح له بدخول اململكة �إال مبا تق«ضي به �أنظمة احلج والعمرة. تعاقب اجلهة غري املرخّ ص لها التي جتمع التربعات بغرامة ال تزيد على (خمسمائة �ألف) ريال. -2 .وت«ضاعف الغرامة يف حال تكرار املخالفة تعاقب اجلهة املرخّ ص لها التي تدعو �إىل جمع التربعات مبا يخالف �أحكام املادة (التا6سعة) من النظام، -3 .بغرامة ال تزيد على (مائتي �ألف) ريال. وت«ضاعف الغرامة يف حال تكرار املخالفة تعاقب �أي جهة تخالف حكم املادة (السابعة) من النظام، بغرامة ال تزيد على (مائتي �ألف) ريال. -4 .وت«ضاعف الغرامة يف حال تكرار املخالفة، ويجوز �إلغاء ترخيص اجلهة حال التكرار يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام النظام مل ترد له عقوبة يف هذه املادة، بغرامة ال تزيد على -5 .(مائة �ألف) ريال. وت«ضاعف الغرامة يف حال تكرار املخالفة تعاقب الو6سيلة الإعالمية التي تعلن جلهة غري مرخّ ص لها، عن جمع تربعات، بغرامة ال تزيد على -6 (خمسمائة �ألف) ريال. وت«ضاعف الغرامة يف حال تكرار املخالفة. تتوىل املحكمة املختصة النظر يف خمالفات �أحكام النظام، وتطبيق العقوبات املنصو8ص عليها يف هذه املادة.-7 �إذا 7شكّلت �أي من الأفعال امل€شار �إليها يف هذه املادة جرمية بناءً على �أنظمة �أخرى؛ فتطبق العقوبة الأ7شد.-8 ال يخل تطبيق الأحكام الواردة يف هذه املادة مبا تق«ضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.-9 :المادة الثامنة عشرة جميع التربعات التي جُ معت باملخالفة لأحكام النظام، وتُنفق يف �أوجه الرب التي -بحكم ق«ضائي- تُصادر حتددها الالئحة، مع مراعاة 7شرط املتربع �إن وجد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩