القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الالئحة بقرار من جملس الوزراء، وذلك بعد �إعدادها من املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة ال€ش�ؤون الإ6سالمية والدعوة والإر7شاد، ورئا6سة �أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك املركزي السعودي، خالل مدة ال تتجاوز (تسعني) يوماً من تاريخ ن€شر النظام يف اجلريدة الر6سمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩