Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد م«ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
قرارات مجلس الوزراء
7قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس23 هـ1446 صفر19 الجمعة
5044 العدد102 السنة
تعديل بعض مواد نظام العمل
إضافة تعريفني إلى املادة (الثانية) بالنص اآلتي:-1
.«اإلسناد: خدمة توفري عامل للعمل لدى غري 8صاحب العمل وذلك من خالل منش�أة مرخّ ص لها لهذا الغر9ض
االستقالة: �إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون �إكراه يف �إنهاء عقد عمل حمدد املدة دون تعليق على قيد
�أو 7شرط، وقبول 8صاحب العمل بها».
تعديل املادة (السابعة)؛ لتكون بالنص اآلتي:-2
: يستثنى من تطبيق �أحكام هذا النظام كل من-1«
. �أفراد �أ6سرة 8صاحب العمل، وهم زوجه و�أ8صوله وفروعه الذين يعملون يف املنش�أة التي ال ت«ضم 6سواهم-�أ
العبو الأندية واالحتادات الريا9ضية ومدربوها.-ب
العمالة املنزلية ومن يف حكمهم.-ج
عمال الزراعة والرعاة اخلا8صون ومن يف حكمهم.-د
العاملون غري السعوديني القادمون لأداء مهمة حمددة وملدة ال تزيد على 7شهرين.-هـ
الئحة �أو �أكرث للفئات الواردة يف الفقرات الفرعية -بالتنسيق مع اجلهات املختصة- يصدر الوزير-٢
) من هذه املادة؛ تشتمل على احلقوق والواجبات والأحكام اخلا8صة1( (�أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة
) من هذه املادة؛ تطبَّق يف 7ش�أن خمالفات �أحكام 1( الأخرى ذات الصلة بكل فئة. وا6ستثناءً من حكم الفقرة
تلك اللوائح العقوبات املنصو8ص عليها يف املادة (التا6سعة والعشرين بعد املائتني) من هذا النظام.
يُراعى �أن تُ«ضمَّن يف اللوائح الصادرة يف 7ش�أن الفئتني الواردتني يف الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) من -3
) من هذه املادة الإجراءات والآليات التي تكفل حتسني �أداء 6سوق العمالة للفئتني، وتنظيم حركة١( الفقرة
انتقالها، وحتديد املس�ؤوليات والواجبات التي ترتتب على �أ8صحاب العمل واملكاتب والشركات التي تقوم
بالو6ساطة يف التعاقد معها».
تعديل اسم الفصل (األول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحالل -3
)كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في املواد (الثالثة والعشرين
و(الرابعة والعشرين) و(اخلامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين).
تعديل صدر املادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص اآلتي: «توفر الوزارة قنوات -٤
) من املادة لتكون بالنص3/3( للتوظيف دون مقابل، تقوم مبا يأتي:». وتعديل الفقرة
اآلتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع األعمال الشاغرة وفق مؤهالتهم».
إحالل كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل اخملتص» الواردة في املواد (اخلامسة -5
.)والعشرين) و(الثامنة والعشرين
تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي اإلعاقة»، -6
»وإحالل عبارة «ذوي اإلعاقة» محل كلمة «املعوقني»، وعبارة «التي يشغلها ذوو اإلعاقة
محل عبارة «التي يشغلها املعوقون» الواردة في املادة (الثامنة والعشرين).
تعديل املادة (الثالثني)؛ لتكون بالنص اآلتي:-7
ال يجوز لأي 7شخص طبيعي �أو اعتباري �أن ميار6س نشاط توظيف السعوديني �أو نشاط ا6ستقدام العمال-1«
.�أو نشاط الإ6سناد ما مل يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة
وحتدد الالئحة 9ضوابط ممار6سة كل من هذه الأنشطة، و7شروط منح الرتخيص لكل منها وجتديده، والتزامات
املرخّ ص له، وقواعد عدم جتديد الرتخيص �أو �إلغائه، والآثار املرتتبة على ذلك، وغري ذلك مما يكون 9ضرورياً
من الشروط وال«ضوابط ل«ضمان حسن 6سري العمل بها.
) من هذه املادة، و�أوجه 8صرفها، ١( تقرتح الوزارة قيمة ر6سوم ممار6سة الأنشطة املشار �إليها يف الفقرة-2
.»متهيداً ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف هذا الش�أن
تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «املكاتب والشركات األهلية -8
لتوظيف السعوديني، ومكاتب وشركات االستقدام األهلية»، وتعديل املادة (احلادية
والثالثني)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «املكاتب» الواردة في املادة.
تعديل املادة (اخلامسة والثالثني)؛ لتكون بالنص اآلتي:-9
�أن متتنع عن جتديد رخصة العمل متى خالف 8صاحب العمل املعايري اخلا8صة-العتبارات تقدرها- «للوزارة
بتوطني الوظائف التي ت«ضعها الوزارة، و�أياً من اال7شرتاطات �أو ال«ضوابط الأخرى الواردة يف الالئحة. وتبني
هـ1446/02/08 ) وتاريخ44/مرسوم ملكي رقم (م
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 9بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ/0
هـ.1412//827
) بتاريخ 13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412//827
) بتاريخ 2/7279( ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد