القانوني

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد م«ضي (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية. قرارات مجلس الوزراء 7قرارات وأنظمة م2024 أغسطس23 هـ1446 صفر19 الجمعة 5044 العدد102 السنة تعديل بعض مواد نظام العمل إضافة تعريفني إلى املادة (الثانية) بالنص اآلتي:-1 .«اإلسناد: خدمة توفري عامل للعمل لدى غري 8صاحب العمل وذلك من خالل من€ش�أة مرخّ ص لها لهذا الغر9ض االستقالة: �إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون �إكراه يف �إنهاء عقد عمل حمدد املدة دون تعليق على قيد �أو 7شرط، وقبول 8صاحب العمل بها». تعديل املادة (السابعة)؛ لتكون بالنص اآلتي:-2 : يستثنى من تطبيق �أحكام هذا النظام كل من-1« . �أفراد �أ6سرة 8صاحب العمل، وهم زوجه و�أ8صوله وفروعه الذين يعملون يف املن€ش�أة التي ال ت«ضم 6سواهم-�أ العبو الأندية واالحتادات الريا9ضية ومدربوها.-ب العمالة املنزلية ومن يف حكمهم.-ج عمال الزراعة والرعاة اخلا8صون ومن يف حكمهم.-د العاملون غري السعوديني القادمون لأداء مهمة حمددة وملدة ال تزيد على 7شهرين.-هـ الئحة �أو �أكرث للفئات الواردة يف الفقرات الفرعية -بالتنسيق مع اجلهات املختصة- يصدر الوزير-٢ ) من هذه املادة؛ ت€شتمل على احلقوق والواجبات والأحكام اخلا8صة1( (�أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة ) من هذه املادة؛ تطبَّق يف 7ش�أن خمالفات �أحكام 1( الأخرى ذات الصلة بكل فئة. وا6ستثناءً من حكم الفقرة تلك اللوائح العقوبات املنصو8ص عليها يف املادة (التا6سعة والع€شرين بعد املائتني) من هذا النظام. يُراعى �أن تُ«ضمَّن يف اللوائح الصادرة يف 7ش�أن الفئتني الواردتني يف الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) من -3 ) من هذه املادة الإجراءات والآليات التي تكفل حتسني �أداء 6سوق العمالة للفئتني، وتنظيم حركة١( الفقرة انتقالها، وحتديد املس�ؤوليات والواجبات التي ترتتب على �أ8صحاب العمل واملكاتب وال€شركات التي تقوم بالو6ساطة يف التعاقد معها». تعديل اسم الفصل (األول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، وإحالل -3 )كلمة «قنوات» محل كلمتي «وحدة» و«وحدات» أينما وردتا في املواد (الثالثة والعشرين و(الرابعة والعشرين) و(اخلامسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين). تعديل صدر املادة (الثانية والعشرين)؛ ليكون بالنص اآلتي: «توفر الوزارة قنوات -٤ ) من املادة لتكون بالنص3/3( للتوظيف دون مقابل، تقوم مبا يأتي:». وتعديل الفقرة اآلتي: «مواءمة طلبات طالبي العمل مع األعمال الشاغرة وفق مؤهالتهم». إحالل كلمة «الوزارة» محل عبارة «مكتب العمل اخملتص» الواردة في املواد (اخلامسة -5 .)والعشرين) و(الثامنة والعشرين تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي اإلعاقة»، -6 »وإحالل عبارة «ذوي اإلعاقة» محل كلمة «املعوقني»، وعبارة «التي يشغلها ذوو اإلعاقة محل عبارة «التي يشغلها املعوقون» الواردة في املادة (الثامنة والعشرين). تعديل املادة (الثالثني)؛ لتكون بالنص اآلتي:-7 ال يجوز لأي 7شخص طبيعي �أو اعتباري �أن ميار6س ن€شاط توظيف السعوديني �أو ن€شاط ا6ستقدام العمال-1« .�أو ن€شاط الإ6سناد ما مل يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة وحتدد الالئحة 9ضوابط ممار6سة كل من هذه الأن€شطة، و7شروط منح الرتخيص لكل منها وجتديده، والتزامات املرخّ ص له، وقواعد عدم جتديد الرتخيص �أو �إلغائه، والآثار املرتتبة على ذلك، وغري ذلك مما يكون 9ضرورياً من ال€شروط وال«ضوابط ل«ضمان حسن 6سري العمل بها. ) من هذه املادة، و�أوجه 8صرفها، ١( تقرتح الوزارة قيمة ر6سوم ممار6سة الأن€شطة امل€شار �إليها يف الفقرة-2 .»متهيداً ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف هذا ال€ش�أن تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «املكاتب والشركات األهلية -8 لتوظيف السعوديني، ومكاتب وشركات االستقدام األهلية»، وتعديل املادة (احلادية والثالثني)؛ وذلك بإضافة عبارة «أو الشركات» بعد كلمة «املكاتب» الواردة في املادة. تعديل املادة (اخلامسة والثالثني)؛ لتكون بالنص اآلتي:-9 �أن متتنع عن جتديد رخصة العمل متى خالف 8صاحب العمل املعايري اخلا8صة-العتبارات تقدرها- «للوزارة بتوطني الوظائف التي ت«ضعها الوزارة، و�أياً من اال7شرتاطات �أو ال«ضوابط الأخرى الواردة يف الالئحة. وتبني هـ1446/02/08 ) وتاريخ44/مرسوم ملكي رقم (م بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 9بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ/0 هـ.1412//827 ) بتاريخ 13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412//827 ) بتاريخ 2/7279( ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٠٩