القانوني

تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1446-99-485

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراحل التخليص الجمركي د. سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي. : إصدار الشروط والأحكام المتصلة بالإجراءات التالية-بقرار منه- للمحافظ أ . الأحـكام الخاصـة بإلـزام المسـتورد أو مالـك البضاعـة أو مـن يفوضـه بتقديـم بيانـات الشـحنات أو البيـان الجمركـي بشـكل مسـبق. ب . الأحــكام والشــروط التــي تجيــز التخليــص المســبق علــى البضاعــة وإجــراءات الســداد قبــل أو بعــد وصــول البضاعــة ومعاينتهــا واســتيفاء قيــود الاســتيراد والإجــراءات الأخــرى. ) مـن المـادة 2( تعديـل الفقـرة الفرعيـة (ج) وإضافـة الفقـرة الفرعيـة (د) مـن الفقـرة (السـابعة عشـر) لتكـون بالنـص الآتـي: الالتــزام بالمعاييــر والمســارات والمــدة الزمنيــة التــي تحددهــا الهيئــة لوصــول البضاعــة إلــى مقــر .ج‌ .المعاينــة د. سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيان الجمركي، وللهيئة طلب أي ضمانات إضافية. ) في المادة (الثامنة عشر) لتكون بالنص الآتي:3( إضافة الفقرة ) مـن هـذه المـادة يجـب علـى صاحـب البضاعـة أو مـن يفوضـه عنـد تقديـم2( دون الإخـ اال بالفقـرة البيـان الجمركـي توفيـر فنـي مختـص ليتـم معاينـة الإرسـاليات ذات الطبيعـة الخاصـة أو الحساسـة مـن قبـل الهيئـة وذلـك قبـل إحالـة البيـان للمعاينـة. :إضافة المادة (التاسعة عشر) وترتيب باقي المواد لتكون بالنص الآتي يجـب علـى المسـافرين القادميـن إلـى المملكـة أو المغادريـن منهـا الالتـزام بالمسـارات المخصصـة للتصريـح والتفتيـش. .يحظر على المسافرين القادمين إلى المملكة جلب المواد الممنوعة وفقً ا للأنظمة ذات العلاقة :على المسافرين تقديم إقرار جمركي عند القدوم إلى المملكة للمواد والأمتعة التالية أ. المبالغ المالية. ب. الأدوات الماليــة القابلــة للتــداول لحاملهــا، مثــل: الســندات لأمــر والشــيكات وغيرهــا مــن الأوراق التجاريــة. ج. الســبائك الذهبيــة أو المعــادن الثمينــة أو الأحجــار الكريمــة أو المجوهــرات المشــغولة أو مــا فــي حكمهــم. ) ثلاثـة آلاف 3000( د. الأمتعـة الشـخصية والهدايـا الـواردة بصحبـة المسـافرين التـي تزيـد قيمتهـا عـن ريـال سـعودي أو مـا يعادلهـا مـن العـملات الأخـرى. . التبغ ومشتقاته في حال تجاوز الكمية الشخصية المعفاة وفًقً ا لما تحدده الهيئة .ه و. المواد المقيدة التي تتطلب موافقة من جهات الاختصاص. ) ســتين ألــف ريــال60,000( لتطبيــق الفقــرات (أ،ب،ج)، يكــون الإقــرار للمــواد التــي تبلــغ قيمتهــا .ســعودي أو أكثــر، أو مــا يعادلهــا مــن العمــ اات الأخــرى عنــد القــدوم أو المغــادرة ) سـتين ألـف60,000( يجـب علـى المسـافر تقديـم مـا يثبـت مشـروعية الأمـوال التـي تبلـغ قيمتهـا ريـال سـعودي أو أكثـر، وتقديـم فواتيـر الشـراء للبضائـع الموضحـة فـي الفقـرة (ج) مـن هـذه المـادة. ) مـن المـادة (العشـرون) (سـابًقً ا التاسـعة1( تعديـل الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة :عــشر) لتــكون بالــنص الآــتي تقديـم تعهـد بعـدم التصـرف بالبضاعـة مـن قبـل مالـك البضاعـة أو مـن يفّوّ ضـه عبـر المنصـة الإلكترونية . أ .وفًقً ـا للصيغـة التـي تحددهـا الهيئة ) فــي المــادة4( ) ســابًقً ا لتصبــح الفقــرة3( ) وتعديــل الفقــرة3( إضافــة الفقــرة :(العشــرون) (ســابًقً ا التاســعة عشــر) لتكــون بالنــص الآتــي يجــب أن يتضمــن التعهــد بعــدم التصــرف معلومــات دقيقــة عــن البضاعــة وموقــع تخزينهــا، وتعتبــر البضاعـة قـد تـم التصـرف بهـا فـي حـال اختـ ااف المعلومـات أو تبيـن عـدم صحتهـا، ويتـم اسـتكمال .الإجـراءات النظاميـة المتصلـة بذلـك للهيئـة الحـق فـي عـدم قبـول طلبـات فسـح البضائـع بتعهد بعـدم التصرف بنـاءً علـى معاييـر المخاطر التـي تضعهـا الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٥