القانوني

Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالآفات والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: الملك: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. التنظيم: تنظيم المركز. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الهدف: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس التنفيذي للمركز. الآفات: أي نوع أو سلالة أو خط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض لثنيبات أو للحيوانات. الأمراض الحيوانية: الأمراض الحيوانية أو المعدية ونافقتها بمستطيف تصنيف الأمراض الحيوانية. مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل مركز مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٣