Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالآفات والعبارات الآتية -أيمنا وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها،
ما لم يقض السياق غير ذلك:
الملك: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الهدف: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس التنفيذي للمركز.
الآفات: أي نوع أو سلالة أو خط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض لثنيبات أو للحيوانات.
الأمراض الحيوانية: الأمراض الحيوانية أو المعدية ونافقتها بمستطيف تصنيف الأمراض الحيوانية.
مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل مركز مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد