القانوني

Organizing the National Center for the Prevention and Control of Plant Pests and Animal Diseases for the year 2020 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤيل المركز أهدافه الاختصاصات الآتية: ١ - وضع الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والأجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق بأهدافه. ٢ - وضع القواعد اللازمة للأنظمة والإجراءات المنظمة بموجب عند مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالازاماءم. ٣ - الترخيص للمقدمي الإجراءات. ٤ - الإشراف والرقابة على أعمال مقدمي الخدمة من خلال تقييمات الدورية لهم. ٥ - التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا للإجراءات النظامية، لتنفيذ الوقائية والعلاجية للآفات والحيوانات. ٦ - التدخل للتعامل العلاج اللازم فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته أو عند عدم وجود مقدم خدمة. ٧ - الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الآفات وتقصي الأمراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة. المملكة العربية السعودية بدء العمل بتنظيم عمله الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١١ - وضع خطط الوقاية المحتملة الآفات والأمراض الحيوانية، والإشراف على تنفيذها. ١٢ - تحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها وتحديدها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية. ١٣ - متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات الملائمة. ١٤ - الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يتاح إليه لأداء مهمته. ١٥ - تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية. ١٦ - إصدار تقارير والإحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنفيذ مع الوزارة. ١٧ - إقامة المعارض والندوات والملتقيات النوعية بشأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. المملكة العربية السعودية بوروو Of Experts At The Council Of Ministers ٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقرورية. ٤- ممثل من وزارة المالية. ٥- ممثل من وزارة الصحة. ٦- ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ٧- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ٨- ممثل من المختصين ودولي الخبرة في مجال المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم إدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٠٣