القانوني

Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بتم الفصل في مخالفات أمكان هذه القواعد من قبل لجنة تشكيل بحق من وزير الشئون البلدية والقرورية لنتل من المحدسين ، ويعتمد قرار الشئون البلدية والقرورية ويجوز تشكيل من هذه القواعد أمام بدون مخالفة شكلت شئون شائع اصلاح الشئون البلدية والقرورية صادة اتفاقة عشرة: يسدر وزير الشئون البلدية والقرورية الفرارات والتعليمات المرمورة في هذه القواعد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢١