Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بتم الفصل في مخالفات أمكان هذه القواعد من قبل لجنة تشكيل بحق من وزير الشئون البلدية والقرورية لنتل من المحدسين ، ويعتمد قرار الشئون البلدية والقرورية ويجوز تشكيل من هذه القواعد أمام بدون مخالفة شكلت شئون
شائع اصلاح الشئون البلدية والقرورية
صادة اتفاقة عشرة:
يسدر وزير الشئون البلدية والقرورية الفرارات والتعليمات المرمورة في هذه القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد