القانوني

Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مدم الأعمال بأعصية انتح بسليما نظام آخر بمعاصي برعام لانتشار عمرو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢١