Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفق الائتة في مكان سائر، على أن براسم على حرمة السياس، وبوجود أن تكتب الائتات باللفظين في جزئها الأصل على أن يكون النص العربي أكثر وضوحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد