القانوني

Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفق الائتة في مكان سائر، على أن براسم على حرمة السياس، وبوجود أن تكتب الائتات باللفظين في جزئها الأصل على أن يكون النص العربي أكثر وضوحا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢١