القانوني

Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بخارات من وزير الداخلية والترتيب مع الإمارات المعنية - لجان من المؤمرين والأدباء ووزير الشؤون الداخلية وتشاورها واستشير هذه التنسيقات بوزير من وزير الشؤون الداخلية والفرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢١