Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بخارات من وزير الداخلية والترتيب مع الإمارات المعنية - لجان من المؤمرين والأدباء ووزير الشؤون الداخلية وتشاورها واستشير هذه التنسيقات بوزير من وزير الشؤون الداخلية والفرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد