Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الأمانات والبلديات والمجالس الفرعية بمهمة تسيير الشوارع الرئيسية والفرعية والمدن، وتشريف العقارات بمدن المملكة وقرأها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد