القانوني

Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
155

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

براءة في تشييع الشوارع والمدن العقارات القضاء الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الأرزراء شبهه المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢١