Rules for Naming Streets and Squares and Numbering Real Estate in the Kingdom’s Cities and Villages 1986
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 155
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
براءة في تشييع الشوارع والمدن العقارات القضاء الرابع:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الأرزراء
شبهه المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد