القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية والتقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع الصناعات فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦