القانوني

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المركز بالخصائص الأساسية والصناعات المساندة والصناعات اللازمة من سلاسل الإمداد إلى تعمل في صناعة معينة، ترتبط وتكامل فيما بينها في إنتاج ومرور وتخصص أو خدمات هذه الصناعة. القطاعات الصناعية: القطاعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة وترخص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠٦