القانوني

17

البند خامسا
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

رفض اعتراض المدعية/ شركة… (رقم مميز… ) على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق .ببند الأرباح المبقاة الناتجة عن عمليات بيع الأراض ي محل الدعوى َوحيث لم يلق هذا القرار قبولاً لدى المكلّف (شركة… :تقدم بلائحة استئناف تضمّ نت ما ملخّ صه الآتي اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض : القرار رقمIR-2022-203 : الدعوى رقمZ-29772-2020 الوقائع إذ يعترض المكلّف على قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، فإنه يدعي بأن الأصل في الاحتساب الزكوي لأي منشأة هو الواقع المالي الفعلي والذي لم يكن معكوساً بالقوائم المالية نتيجة معاملات غير نظامية وغير قانونية وخاطئة وتم تصحيحها بالقوائم المالية المعدلة, كما أن الأحكام القضائية مكتسبة القطعية تعتبر كاشفة ومؤكدة على عدم صحة الوضع السابق للشركة ويتضح أيضًا أن دائرة الفصل تجاهلت في قرارها أن جميع الأراض ي التي تمت عليها المعاملات عبار ,ة عن جزء من أرض واحدة مملوكة للشركة بصك واحد غير مفروز ومرهون بالكامل لأحد البنوك مقابل قرض وهذا القرض خاضع للوعاء الزكوي ولا يجوز التصرف بالبيع أو أي تعاملات أخرى, كما أن النظام الأساس ي للشركة لا يوجد فيه نشاط بيع العقارات والأراض ي لذا فإن جميع ما تم هو عبارة عن تصرفات غير قانونية من رئيس مجلس الإدارة السابق, حيث قام بإدخال هذه الأصول المملوكة له على الشركة مقابل زيادة رأس المال والحصول على أسهم ثم حاول الحصول على تلك الأصول مره أخرى بطريقة غير نظامية مما تسبب بالإضرار بالشركة عن طريق إصدار قوائم مالية غي( ر صحيحة لا تعكس الواقع الفعلي وتم تحقيق خسائر لأكثر من10 ) سنوات, مما استوجب إصدار قوائم مالية معدلة, وتم مخاطبة الهيئة لأكثر من مرة بطلب اعتماد القوائم المعدلة دون جدوى كما أن الهيئة قامت باحتساب القرض قصير الأجل ومعاملته على أنه كقرض طويل الأجل وتجاهلت تعثر الشركة في السداد لسوء وضعها .المالي، وعليه فيطالب المكلّف بنقض قرار دائرة الفصل محلّ الطعن لما تقدّ م من أسباب وفي يوم الثلاثاء بتاريخ29 هـ الموافق01 ( م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع الإلكتروني لمدة10 أيام، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة جوابية تجيب فيها عن استئناف المكلّف، تضمّ نت ما ملخّ صه بأنها تؤكد على وجهة نظرها المقدمة أمام دائرة الفصل، كما أن ما أثاره المكلّف لا يخرج عمّ ا سبق وأن تقدّ م به وأجابت عنه الهيئة في حينه، كما أن المكلّف لم يقدم القوائم المالية المعدلة عن الأ عوام من2006 م وحتى2012 م، أو إقرار يوضح فيه التعديلات خلال تلك الفترة لديه أو لدى اللجنة الابتدائية وذلك هو أساس الخلاف في الربط وقدم المكلّف خطاب بتاريخ1439/05/22 هـ يفيد برغبته بتقديم القوائم المالية المعدلة وتحديد موعد لعرضها من قبل المحاسب القانوني دون توضيح الأسباب الحائلة عن تقديمها مع العلم بأن القوائم أصدرت بتاريخ1439/05/04 هـ وعليه فإن الهيئة قامت بالربط على المكلّف وفقً ا للمعطيات المتوفرة لديها وطبقً ا لما تضمنته القوائم المالية دون أن يترتب على ذلك أي تغيير لما يخالفها، وبما أن المكلّف اعترض خلال المدة المحددة إلا أنه لم يقدم إقراره فور انتهاء السنة المالية (والتي حددها النظام بـ120 ( ) يومً ا طبقً ا للفقرة2 ( ) من المادة20 ) من لائحة جباية الزكاة الصادرة بعام1438 هـ كما أنه ولأغراض الزكاة فإن وعاء الزكاة يتم احتسابه وفقً ا لواقع حال المكلّف وبما تظهره ا لقوائم المالية من أصول ّوالتزامات في نهاية العام الزكوي محل الاعتراض وتطلب الهيئة عدم قبول أي مستندات لم تقدّ م خلال مرحلتي الفحص والاعتراض، وعليه فتتمسك الهيئة بصحة إجرائها وسلامته وتطلب رد استئناف المكلّف وتأييد قرار دائرة .الفصل لما تقدّ م من أسباب وفي يو م الثلاثاء01 هـ الموافق31 ،م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحج.ز القضية للفصل فيها وفي يوم الثلاثاء بتاريخ29 هـ الموافق01 ( م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع الإلكتروني لمدة10 .أيام، فمضت المدة دون تقديم إضافة من طرفيّ الاستئناف وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلّف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلاً وفقاً للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه .طلب الاستئناف مقبولاً شكلاً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه وفي الموضوع، وحيث يكمن استئناف المكلّف في الاعتراض على تأييد دائرة الفصل لإجراء الهيئة المتمثّل في إهمال الربط عليه على أساس القوائم المالية المعدّ لة، في حين دفعت الهيئة بأنها تطلب ردّ استئناف المكلّف وتأييد قرار دائرة الفصل. وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق، ولما كان طلب المكلّف يكمن في إلغاء ربط الهيئة والاستناد إلى إقراراته الزكوية المبنية على القوائم المالية المعدلة. وبما أن الهيئة لم تعترض على معقولية تلك التعديلات، وحيث تبيّن أن تلك القوائم المالية المراجعة تعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف، ولما قدم المكلّف المستندات الم ؤيدة للمسوّغات التي استند إليها في إعادة إصدار القوائم المالية والمراجعة من قبل المحاسب القانوني المعتمد. ولما لم تقدم الهيئة بيّنة يمكن الاستناد إليها في العدول عمّ ا قدمه المكلّف من أسباب لإعادة إصدار القوائم المالية، ومنها ما يوضح وجود نزاع لدى الجهات ا لقضائية تتعلق بالأراض ي محل الخلاف، وحيث كان الأمر كما ذكر، وبما أن الأصل في احتساب الزكاة على المكلّفين الاستناد إلى القرائن والمستندات المؤيدة، وحيث قدم المكلّف قوائم مالية مراجعة للأعوام محل الخلاف، و لم تطعن الهيئة في تلك القوائم وما تضمنته، الأمر الذي يتقرر معه أحقيّة المكلّف باحتساب وعائه الزكوي بناءً على ما ورد في القوائم المالية المراجعة، وهو الأمر الذي يتقرر معه لدى هذه الدائرة إلغاء قرارات ربط الهيئة المبنية .على القوائم المالية قبل التعديل، ونقض قرار دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة وبناء على ما ت:قدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.