17
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
وفي الموضوع: رفض استئناف الهيئة، وتأييد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في
.مدينة الدمام، وفقً ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار
.وصلى لهال وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الأسباب
القرار
القرارات الم:شابهة
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
IR-2022-22
المبدأ رقم
أن عدم تبلُغ المكلّف لجلسة الاستماع أمام دائرة الفصل يثبت معه عدم جاهزية القضية للفصل فيها ويترتب عليها
.إعادة القضية لنظرها من جديد
وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ../../..
، الموافق…/../..
/، من…
( هوية وطنية رقم..
) بصفته مالك المؤسسة
( المستأنفة، على قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض ذي الرقمIFR-
( ) الصادر بشأن الدعوى رقمZ-8862-2019
)، المتعلّقة بالربط الزكوي لعام1439
هـ، المقامة من المستأنِف
في مواجه :ة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي
رفض اعتراض المدعية/
مؤسسة…
( رقم مميز…) على إجراء المدعى عليها/
الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلّق
.بالربط الزكوي محلّ الدعوى
وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى المكلّف (مؤسسة…
:تقدم بلائحة استئناف تضمّ نت ما ملخّ صه الآتي
إذ يعترض المكلّف على قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، فإنه يدعي بأن قرار دائرة الفصل المنتهي إلى رفض دعواه قد
صدر بحقه غيابيًا؛ لعدم تقديم العقود محل الخلاف وذلك غير صحيح، لأنه ونظراً لحجمها الكبير فقد تم التواصل
مع الأمانة وأفادوا بإرسال العقود على البريد الإلكتروني، وتم إرسالها على ثلاث دفعات ووردت الإفادة بالاستلام وأرفق
.نسخ منها، وعليه فيطالب المكلّف بنقض قرار دائرة الفصل محلّ الطعن لما تقدّ م من أسباب
وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة وا لضريبة والجمارك مذكرة جوابية مؤرّخة في
هـ الموافق2021/02/17
م، تجيب فيها عن استئناف المكلّف، بأنها تؤكد على وجهة نظرها المقدمة أمام
دائرة الفصل، كما أن المكلّف لم يزوّد الهيئة بالعقود الصحيحة لكافّة الأعوام؛ إذ لم يقدمها للهيئة خلال مرحلة
الفحص و الاعتراض وكذلك لم يقدمها للدائرة مصدرة القرار محلّ الطعن مما يدلّ على عجزه عن إثبات صحّ ة ما
( يدّ عيه، كما أن الهيئة عند إصدارها لإقرارها اعتمدت على ما قدم لها من بيانات ومستندات إعمالاً للفقرة3
) من
( المادة20
( ) من لائحة جباية الزكاة والفقرة3
( ) من المادة22
) من ذات اللائحة، وتطلب الهيئة عدم قبول أي طلبات
جديدة للمكلف لم تقدم خلال مرحلة الفحص والاعتراض، وعليه فتتمسك الهيئة بصحة إجرائها وسلامته وتطلب رد
استئناف المكلّف وتأييد قرار دائرة الفصل لما تقدّ م من أسباب
الوقائع
اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
بمدينة الرياض
: القرار رقمIR-2022-199
: الدعوى رقمZ-33277-2020
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ29
هـ الموافق01
( م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع الإلكتروني لمدة10
.أيام، فمضت المد دون تقديم إضافة من طرفيّ الاستئناف
وفي يوم الخميس25
هـ الموافق26
م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد
عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة
.للفصل وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها
وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلّف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر
الاستئنا ف شكلاً وفقاً للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه
.طلب الاستئناف مقبولاً شكلاً لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه
وفي الموضوع، وحيث يكمن استئناف المكلّف في أنه لم يتمكّ ن من حضور جلسة الاست ٍماع أمام دائرة الفصل لسبب
يعزوه إلى عدم تزويده بالرابط الخاص بتلك الجلسة، في حين دفعت الهيئة بأنها تطلب ردّ استئناف المكلّف وتأييد قرار
دائرة الفصل. وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع، وبالاطلاع على قرار دائرة الفصل تبيّن أن المكلّف لم يحضر جلسة
الاستماع، وب ّما أن المكلّف دفع بعدم تبلغه بموعد جلسة الاستماع أمام دائرة الفصل، ولما لم يتبيّن من القرار محل
الطعن إمهال المكلّف وتمكينه من تقديم ما لديه بخصوص ما دفعت به الهيئة، الأمر الذي يثبت معه عدم جاهزية
القضية للفصل فيها في ظل عدم حضور المكلّف لجلسة الاستماع أم ام دائرة الفصل أو تقديمه اعتراضاً مكتوباً للرد
على دفع الهيئة المثار أمام دائرة الفصل، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إلغاء قرار دائرة الفصل، وإعادة القضية
.لنظرها من جديد بعد التحقق من صحة وسلامة تبليغ المكلّف
وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب:قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد