القانوني

17

البند 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بالدفعات المقدمة. قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بالالتزامات التأجيرية التمويلية لعام2011 .م .قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بمخصص المشاريع .قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بالذمم الدائنة -قبول اعتراض المدعي.ة فيما يتعلق بالأصول الثابتة .إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بفوائد التمويل المؤجلة .إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بمصاريف سنوات سابقة .إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالدفعات المقدمة لشراء أصول ثابتة الوقائع اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض : القرار رقمIR-2022-7 : الدعوى رقمZ-31890-2020 قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بالقروض مقابل أصول ثابتة لعام2012 .م إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالتزامات ايجارية لعام2013 .م ،)وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى المستأنِف (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فتقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف :تضمنت ما ملخصه الآتي إذ تعترض الهيئة على قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، فينحصر اعتراضها ما قض ى به قرار دائرة الفصل في البند ثانيًا "الناحية الموضوعية" وتدعي بأنه وفيما يخصّ موضوع التقادم، فإنه يتعلق بإثبات الهيئة بأن إقرار المكلّف غير صحيح وهذا بحدّ ذاته كافي في أحقية الهيئة بتعديل الإقرار وذلك اس( تنادًا على الفقرة8/ ج) من لائحة جباية الزكاة لعام هـ، كما أن دائرة الفصل بنت اطمئنانها في كافة البنود بناءً على اطمئنانها بند (فروق الاستيراد) وبند (فروق العقود) بالرغم من أن تعديل الهيئة تمّ على خمسة عشر بندً ا، كما أن الهيئة أثبتت صحة التعديلات لل ّبنود محل الاستئناف كما ورد في ربط الهيئة المعدّ ل، وفيما يخصّ بقية البنود فإن الدائرة قد فصلت في أعوام لا تخصّ العام محلّ الدعوى، كما أن الدائرة لم تناقش تلك البنود مع ممثل الهيئة أثناء جلسة نظر الدعوى، كما أن الدائرة ذكرت تسبيبًا واحدً ا لكافّة البنود وهو (الأمر الذي تطمئن معه الدائرة بصحة إقرار المدعية مما يتقرر معه لدى الدائرة بقبول اعتراض المدعية ) حيث لم يتم ذكر المستندات التي توصلت إليها للاقتناع بإقرار المكلّف، ولم تفصل سبب الاقتناع والاطمئنان إلى ما قدم المكلّف مما يجعل قرار الدائرة معيب وغير مسبب لعد م التوضيح حيث أن العبرة في بناء الأحكام القضائية وأسبابها على المتيقن الثابت لا على المظنة والاطمئنان، وتؤكد الهيئة على ما ورد في مذكرتها المقدمة للدائرة .تفصيلاً حيال تلك البنود، وعليه فإن الهيئة تطلب نقض قرار دائرة الفصل لما تقدّ م من أسباب وحيث قررت الدا ئرة فتح باب المرافعة، فورد من المكلّف مذكرة جوابية، مؤرخة في1442/05/22 ،هـ الموافق2021/01/05 م، يجيب فيها عن استئناف الهيئة، بأنه وفيما يخصّ عدم تسبيب الدائرة لاطمئنانها لصحة إقرار المدعى عليها فإن ذلك من صميم عمل الدائرة، بل إن قرارها كان مسبب بعدم الالتفا ت إلى تعديلات الهيئة على الإقرارين نظرًا لعدم أحقيتها في ذلك بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بخمس سنوات نظرًا لصحة إقرار المكلّف وهو الأمر الذي يرفع التكليف عن الدائرة الموقرة للبتّ الموضوعي في تلك البنود نظرًا لعدم جدواه لقضائها بأحقية المكلّف في اعتماد إقراره دون تعديله من قبل الهيئة وهو ما لم تنتبه له الهيئة، كما أن الهيئة كذلك لم تدرك أن الدائرة الموقرة قد رفعت التكليف عنها بالفصل في تلك البنود نظرًا لعدم أحقيّة الهيئة في إجراء تلك التعديلات مما يجعل تلك التعديلات والعدم سواء، والدائرة فصلت في موضوعها لعدم تقديم الهيئة للمستندات المُثبتة لصحّ ة ادّعاؤها، وعليه .فإن المكلّف يطلب ردّ استئناف الهيئة وتأييد قرار دائرة الفصل محلّ الاستئناف لما تقدّ م من أسباب وفي يوم الأربعاء بتاريخ07 هـ الموافق13 م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع الإلكتروني مدة( .أيام، فورد من المكلّف عدد من المستندات لا تخرج في مضمونها عمّ ا سبق وأن تقدّ م به وفي يوم الخميس03 هـ الموافق06 م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائر ة أن القضية قد أصبحت جاهزة .للفصل وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الهيئة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلاً وفقاً للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولاً شكلاً لتقديمه من ذي صفة، وخلال ا .لمدة النظامية المقررة لإجرائه وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث إن المدة النظامية لإجراء الربط هي خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وبعد الاطلاع على خطابات التعديل التي أجرتها الهيئة على إقرار المكلّف، تبين أ ن الهيئة ربطت على المكلّف بتاريخ15 م، وحيث إن تاريخ تقديم الإقرار الزكوي لعام2011 ،م ينتهي في تاريخ30 م، مما يتبين معه أن الربط تم بعد مض يّ خمس سنوات من تاريخ تقديم إقرار المكلّف. ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه الهيئة من حقها في فتح الربوط ب عد مض ي المدة النظامية نتيجة خطأ المكلّف في تطبيق النظام، حيث إن الاستثناء الذي أجازه المنظم اقتصر على الأخطاء المادية والحسابية والتي تشمل ما يرتبط بعمليات الجمع ومعالجة الأرقام حسابياً، حيث إن كيفية تطبيق النظام أو تغيير الممارسة في تطبيق النظام هي من الأ مور التي لم يقرر المنظم منح الهيئة الحق فيها بإعادة الربط على المكلّفين بعد مرور مدة الخمس سنوات. وحيث إن الأصل الأخذ بإقرار المكلّف ما لم يقم دليل على خلافه. وحيث كانت قرارات جباية الزكاة قائمة على تحديد المدة بخمس سنوات من تاريخ الأجل النهائي لتقديم المك ،لّف لإقراره الزكوي عن كل عام، حيث إنها تقررت من أجل تحقق استقرار المعاملات وعدم ترك مراكز المكلّفين قلقةً دون تحديد مدة معينة، وعليه تنتهي هذه الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وتأييد ما انتهى إليه قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في .مدينة الدمام :وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي /أولاً: قبول الاستئناف شكلاً من مقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام، ذي الرقم( IZD-2020-222 ( الصادر في الدعوى رقمZ-7754-2019 المتعلّقة بشأن الربط الزكوي لعام2011 .م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.