17
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
عدم جواز النظر بشأن استئ
ناف المكلّف على بند (اعتراض الشركة للأعوام من1427هـ وحتى1430
هـ) لسبق الفصل
فيه، وتأييد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة، وفقً ا للأسباب
.والحيثيات الواردة في هذا القرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد