17
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
رفض استئناف المكلف بشأن بند (الخسائر المتراكمة)
وتأييد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبة الدخل في محافظة جدة.، وفقً ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار
رفض استئناف الهيئة بشأن بند (مبالغ مستحقة من بعض المؤسسين للأعوام من1431
هـ حتى1433هـ)
وتأييد
قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة، وفقً ا للأسباب والحيثيات الواردة
في هذا القرار
.وصلى لهال وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
القرار
المبدأ رقم
أن نظر دائرة الفصل لعنصرين باعتبارهما بنداً واحداً دون أن توضّ ح الدائرة في أسباب قرارها ما يبرر عدم النظر في
هذين البندين بشكلٍ مستقلّ ، ترتب عليه قيام المكلّف بتقديم استئنافه على جزء من هذا البند, الأمر الذي يتطلب
.معه إعادة القضية لدائرة الفصل لنظر البندين كلاً على حده
/وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ../../...ـ، الموافق: ../../...، من…
( ، هوية وطنية رقم…
) بصفته وكيلاً عن
( الشركة المستأنفة، بموجب الوكالة رقم…
)، على قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في
مدينة الدمام ذي الرقم (
IZD-2020-113
( ) الصادر في الدعوى رقمZI-6055-2019
) المتعلّقة بالربط الزكوي لعام
2016م، المقامة من المستأنِف في
مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى قرار دائرة الفصل فيها بما
:يأتي
.الناحية الشكلية: قبول الدعوى من الناحية الشكلية
الناحية الموضوعية: رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات مقدمة لعام2016
.م
ًوحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا لدى المكلّف (شركة…
:تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي
إذ يعترض المكلّف على قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، فإنه يدّ عي بأنه وفيما يخصّ بند (الموردين والدفعات المقدمة
حال عليها الحول) فإنه يجب حسم هذا البند من الوعاء الزكوي؛ لعدم حولان الحول على كامل مبلغ هذا البند، إذ
تمّ إرفاق ميزان المراجعة لإظهار الحركة التفصيلية، كما تم إعداد تحليل مالي لكل حساب برصيد أول المدة وكيفية
السداد، وعليه فإن الأرصدة المسددة أول العام غير مدورة ولم يحل عليها الحول وعليه فإن المكلّف يطلب نقض قرار
دائرة الفصل لما تقدّ م من.أسباب
وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة مؤرّخة في11
،هـ
الموافق24
م، تجيب فيها عن استئناف المكلّف، تضمّ نت ما ملخّ صه أنها تؤكد على وجهة نظرها المقدمة
أمام دائرة الفصل، كما أن ما أثاره المكلّف لا يخرج عمّ ا سبق وأن تقدّ م به وأجابت عنه الهيئة في حينه، كما أنه وفيما
يخصّ بند (الموردين وعملاء دفعات مقدمة) فإن الهيئة أضافت الأرصدة أول وآخر المدة أيهما أقل باعتبار أنه حال
( عليها الحول، وتستند الهيئة في إجرائها على الفتوى رقم22665
) لعام1424هـ والفتوى رق( م2/3077
) لعام1426
هـ
الوقائع
اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
بمدينة الرياض
: القرار رقمIR-2022-229
: الدعوى رقمZI-25724-2020
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد