القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والعشرون، يجب أن يرافق طلب إشهار إعادة التنظيم المالي أو إعالة التنظيم العام للمدين، المقدم من المدين، تقرير من اللميين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تعد شروط الإفلاس متوفرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣