لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والعشرون، يجب أن يرافق طلب إشهار إعادة التنظيم المالي أو إعالة التنظيم العام للمدين، المقدم من المدين، تقرير من اللميين يؤيد الطلب، وذلك إذا لم تعد شروط الإفلاس متوفرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد