القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب إشهار إجراء التمليسة لبيعار المدين، المقدم من اللميين، تقرير مفصل عن استيفاء الدائنين حقه، ومستوعبات التمليس. طلب إشهار الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣