لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب إشهار إجراء التمليسة لبيعار المدين، المقدم من اللميين، تقرير مفصل عن استيفاء الدائنين حقه، ومستوعبات التمليس.
طلب إشهار الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد