لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة
أ. نسخة من المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة.
ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الخادية والتثنين) من اللائحة التنفيذية.
طلب تحديد أصول التمليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد