القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب موافقة المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة أ. نسخة من المحكمة على تقديم مقترح لتعديل الخطة. ب. ما يثبت تحقق أي من حالات تعديل الخطة الواردة في المادة (الخادية والتثنين) من اللائحة التنفيذية. طلب تحديد أصول التمليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣