القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، المقدم من المدين أو الأمين، ما يأتي: أ. ما يثبت تبلغ الدائنين والملاك بموعد التصويت. ب. نسخة من المقترح المصوت عليه. ج. محضر التصويت بتاريخه، وموقعه، ومكانة، وعدد الدائنين المصوتين وأساماهم، وفيمة دين كل منهم، ووطاء الدائنين، الممنوح في التصويت، ونسبة تصويت كل فئة. د. ما يثبت تبلغ الدائنين والملاك بتتيجة التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣