لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق تقديم المطالبات الدائنين إلى المحكمة، إضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة
والستين) من النظام والمادة (الرابعة عشرة) من اللجنة التنفيذية، ما يأتي:
أ. إفصاح الأمين عن علته بأي من الدائنين.
ب. بيان سبب التوصية بقبول المطالبة أو رفضها أو عرضها على خبير.
طلب إيداع نتيجة التصويت على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد