القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب التنفيذ على أي من أصول التمليسة أو أصول الضامن لدين المدين خلال مدة تعليق المطلبات، المقدم من الدائن، ما يأتي: أ. بيانات الأصل المطلوب التنفيذ عليه، وتنسخه من وثائقه. ب. مفادير الدين المضمون، وما يثبت ضامنه بالأصل التنفيذ عليه. طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣