القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يرافق طلب الإيداع القضائي، المتقدم من المدين، ما يثبت أن ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية. ب. قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة يثبت أن إجراء إعادة التضمين المالي لصغار المدينين أو إجراء التصحيح لصغار المدينين. ج. المعلومات والوثائق الورقية مع اللائحة (الراعية) من هذه اللجنة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرا عن المدين. د. المعلومات والوثائق الورقية في المادة (السادسة) من هذه اللجنة، إذا كان قرار افتتاح الإجراء صادرا عن الجهة المختصة. ه. إقرار من المدين يضمونه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التصحيح المالي لصغار المدينين. طلب تعليق المطالبات يجب أن يرافق طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، المتقدم من المدين، ما يأتي: أ. نية عن مضمون المفتتح. ب. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية واللائحات والسنادات التنفيذية ضد المدين. ج. المعلومات والوثائق الواردة في الفقرة (د) من المادة (الرابعة) من هذه اللجنة. طلب التنفيذ على أي من أصول التمليسة أو أصول الضامن لدين المدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣