لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ. إقرار من المدين بعدم خصومة لجهة التسوية الثبوتية الوثائقية لصغار المدين في خلال (الستين يوما) شهرا بإصادة الهيئة المطعمة باستيفائه التبعات والالتزامات والوثائق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد