القانوني

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
17/0218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء الإفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي: أ. إقرار من المدين بعدم خصومة لجهة التسوية الثبوتية الوثائقية لصغار المدين في خلال (الستين يوما) شهرا بإصادة الهيئة المطعمة باستيفائه التبعات والالتزامات والوثائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٣