لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لعام 1440هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 17/0218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي إجراء إفلاس، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ. نية عن النشاط، ونشخة من ترخيص ممارسته، إن وجد.
ب. ما يثبت كون المدين مطلعا أو منعزلا أو يخشى تعرته.
ج. المعلومات المالية للمدين، على أن تضمن ما يأتي:
١. نية عن الوسيع المالي للمدين خلال (الارية وعشرين) شهرا لهذا الطلب، وتأثير الوضع الاقتصادي فيه.
٢. القوائم المالية إذا كان المدين شخصا اعتباريا، وما بين شهرين شهرا على أقل من تاريخ تقديم هذا الشهر قبل تقديم طلب الإفلاس.
٣. توقيعات المدين المسئولة لمدة (أني عشر) شهرا على الأقل من تاريخ تقديم هذا الطلب.
د. قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تضمن ما يأتي:
١. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد سداده به.
٢. اسم كل دائن، وتفريع قيمة الديون، وعنوانه، ووسائل الديال على به.
٣. بيانات القصيل المدين، وإجمالي أورهبه الشهرية.
و. بيانات العاملين وإجمالي أورهبه الشهرية.
ز. قرار موافقة اللجنة المختصة على طلب افتتاح الإفلاس لهذا المنطاق، أو ما يثبت تقديمه ومصي المدين المحددة دون صدور القرار وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام.
ح. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية واللائحة والسنادات التنفيذية المتعلقة بالمدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد